مسألة 33
ما يكون به التيمم
661 - قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض.
662 - وقال أبو يوسف والشافعي: لا يجوز إلا بالتراب.
663 - لنا: قوله تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا}.
664 - قال الخليل: الصعيد: وجه الأرض.
665 - وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: إن الصعيد وجه الأرض.