9947 - ولأن كل ضمان يتعلق بالضبع يتعلق بالنمر والبازي؛ أصله: الضمان لحق الآدمي.
9948 - ولأن المحرم من الصيد على ضربين: متولد، وغير متولد، فإذا كان في أحدهما ما يجب به الجزاء كذلك الآخر.
9949 - ولأن الطير أحد نوعي الصيد، فجاز أن يجب الجزاء بقتل ما لا يؤكل منه. أصله: الدواب.
9950 - احتجوا بقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا}، فحصل للمحرم بحال الإحرام، والذي يتخصص تحريمه هو المأكول، فأما ما لا يؤكل فحرام بكل حال.
9951 - قلنا: التحريم لا يجوز أن يتعلق بالعين، وإنما يتعلق بأفعالنا، فتحريم الصيد إنما [هو] تحريم الاصطياد؛ لأن ذلك فعل الصائد، يقال: صاد يصيد صيدًا، واصطاد يصطاد اصطيادًا.
9952 - فإن قيل: قوله: [صيد البر] يدل على أن المراد به: الصيد دون الاصطياد؛ لأن الصيد الذي هو الفعل لا يضاف إلى البر.
9953 - قلنا: العرب تضيف بأدنى ملابسة، فلما كان البر موضع الصيد أضافوا الصيد إليه، قال الله تعالى: {بل مكر الليل والنهار} والمكر لا يبقى حتى يضاف إلى الزمان، لكنه لما وقع فيه أضافه إليه.
9954 - قال الشاعر: وهو أبو ذؤيب: