مسألة 540
كسر المحرم لبيض فرخه ميت
9934 - قال أصحابنا: إذا كسر بيضًا فيه فرخ ميت، لا يعلم أنه مات قبل الكسر: [ضمن قيمة بيض فيه فرخ.
9935 - وقال الشافعي: لا ضمان عليه.
9936 - لنا: أن الكسر] سبب الإتلاف في الظاهر، فلزمه الضمان، كما لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتًا.
9937 - ولأنه كسر بيضة فيها فرخ لا يعلم موته، فصار كما لو علم أنه لم ينفخ فيه الروح.
9938 - احتجوا: بأن الفرخ الميت لا قيمة له، فلا يجوز أن يضمنه، كما لو أتلف سائر الميتات.
9939 - قالوا: لو علمنا أن الفرخ كان ميتًا لم يضمنه، وإنما الخلاف إذا لم يعلم هل مات من الضرب أو غيره، كما لا يعلم هل تلف الجنين من الضرب أو غيره.
* ... * ... *