9916 - قلنا: إنما يمنع عندنا من اليد المشاهدة؛ لأنها إيقاع فعل فيه، وليس إذا منع من إيقاع فعل في الشيئ منع من بقاء اليد فيه، بدلالة الطيب والنساء.
9917 - ولأن ما اصطاده في حال الإحرام فقد تعدى بأخذه، فلا يزول التعدي إلا برفع يده لا على وجه التعدي، وإنما حرمت العادة إيقاع الفعل فيه، كما حرمت/ إيقاع الفعل في النساء والطيب.
9918 - وقولهم: إنه في يده في الوجهين.
9919 - قلنا: لو كان كذلك لم يجز دفع الزكاة إلى ابن السبيل.
* ... * ... *