مسألة 535
حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صيد
9852 - قال أصحابنا: إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم الجزاء.
9853 - وقال الشافعي: يجب على جماعتهم جزاء واحد.
9854 - لنا: قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء}، وهذا شرط وجزاء، فكل واحد ممن دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء بكماله، كمن قال: من دخل داري فله درهم، استحق كل داخل درهمًا بكماله.
9855 - فإن قيل: هناك كل واحد منهم داخل، وههنا ليس كل واحد منهم قاتلا، بدلالة: أنه يستحيل أن يكونوا قاتلين، ولا يكون المقتول بعددهم.
9856 - قلنا: القاتل من فعل فعلاً يجوز أن يكون خروج الروح اتفق عنده، ففعل كل واحد منهم قد وجد فيه هذا المعنى، ولهذا يجب على جماعتهم القصاص.
9857 - قالوا: القصاص لا يتبعض، فلما وجب على كل واحد منهم بعضه