9817 - ولأن محظورات الإحرام كلها يمنع منها لحرمة الإحرام لا لمعنى فيها.
كذلك الصيد، وإذا ثبت أنه محرم بإحرامين، وثبت أن المنع لحرمة الإحرام، ومعلوم أنه ممنوع لحرمة كل واحد من الحج والعمرة بانفرادهما، فوجب الجزاء الكامل لحرمة كل واحد منهما، كما لو أفردهما.
9818 - احتجوا بقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمداً فجزاء}، ولم يفصل بين المحرم بإحرام واحد أو إحرامين.
9819 - قلنا: قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} حال من الإحرام، فكأنه قال: لا تقتلوا في حال إحرامكم، وهذا يقضي كل حال للمحرم.
9820 - وقوله: {ومن قتله منكم متعمداً} لا يرجع إلى الأول باللفظ، وإنما هو شرط وجزاء يرجع إلى قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا}، وإنما شرطنا الإحرام فيه بدليل لا بالظاهر، فوجب أن يثبت مقدار ما دل الدلالة عليه.
9821 - احتجوا بحديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (في الضبح كبش إذا أصابه المحرم).
9822 - قلنا: إطلاق المحرم يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم، وهو المحرم بالشيء الواحد، وهذا كقولنا: على الحالف إذا حنث كفارة، فيفيد ذلك: الحالف على يمين واحد.
9823 - قالوا: روي عن عمر، وابن عباس - رضي الله عنه - (أنهما أوجبا في الضبع كبشاً، وفي الغزال عنزاً، وفي الأرنب عناقاً).