مسألة 534
حكم قتل القارن صيداً
9788 - قال أصحابنا: إذا قتل القارن صيداً، فعليه جزاءان.
9789 - وقال الشافعي: جزاء واحد.
9790 - لنا: أنه جنى على عبادتين، لو انفردت كل واحدة منهما أوجبت كفارة على حدة، فإذا اجتمعنا وجب أن توجبا كفارتين، كالحنث في يمينين، وهذا فرض فيمن أحرم بالعمرة من الميقات، ثم أضاف إليها احجة.
9791 - ولأنه أدخل النقص على الحج والعمرة بقتل ما يسمى صيداً؛ فوجب أن يلزمه جزاءان، كالمتمتع إذا ساق الهدي فقتل صيداً في عمرته ثم قتل صيداً في حجه.
112/ب 9792 - قالوا: لا تأثير لقولكم: أدخل النقص/على الحج والعمرة في الأأصل.
9793 - ولأن الصيدين لو قتلهما في أحد الإحرامين، وجب بقتلهما جزاءان.