مسألة 533
لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم
9779 - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم.
9780 - وقال أبو يوسف: يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.
9781 - لنا: أن ما ضمن بالقطع ضمن بإرسال البهيمة عليه إذا قطعت، أصله: زرع الآدمي.
9782 - ولأنه ممنوع من إتلافه، فمنع من إرسال البهيمة عليه، أصله: الصيد.
9783 - ولأن الرعي يؤدي إلى إتلاف حشيش الحرم، فمنع منه، كالقطع.
1784 - احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب).
9785 - قلنا: هذا لم يذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - في حشيش مكة، وإنما ذكره في المدينة، وذلك عندنا يجوز رعيه وقطعه.
9786 - قالوا: الناس يرعون البهائم في الحرم من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا