مسألة 532
جواز قطع شجر الحرم بضوابط
9770 - قال أصحابنا: يجوز قطع شجر الحرم إذا كان من جنس ما ينتبه الناس، سواء أنبته منبت أو لم ينبته. وإن كان مما لا ينبته الناس، فأنبته منبت: لم يجب بقطعه الجزاء، وإن نبت بنفسه: وجب فيه الجزاء.
9771 - قال الشافعي: يجب بإتلافه الجزاء وإن أنبته الناس، إلا الشجر المؤذي، كالعوسج، قال: ويجوز أخذ ورقه والانتفاع به إذا أخذ أخذاً رقيقاً لا يضر بأصله.
9772 - لنا: أنه غرس أنبته آدمي، فكان له قلعه، كالشجر المثمر والزرع.