مسألة 531 -
حكم الصوم عدلاً عن جزاء الصيد
9755 - قال أصحابنا: لا يجزئ الصوم في جزاء صيد الحرم، وفي الهدي روايتان.
9756 - وقال الشافعي: يجزئ.
9757 - لنا: أنه ضمان لا يجب إلا [في متقوم، كالمتلفات.
9758 - ولا يلزم الجزاء في حق المحرم؛ لأن كفارة الإحرام تجب بإتلاف] ما ليس بمتقوم كالقمل، والشعر، والظفر، فجاز أن يجزئ منهما ما ليس بمتقوم.
9759 - ولأنه ضمان وجب لحرمه الحرم، فلا يجزئ فيه الصوم، كضمان الشجر.
9760 - ولأنه نوع ضمان يتبعض؛ فلا يدخله الصوم، كحقوق الآدميين.