مسألة 530 إذا اصطاد الحلال صيدا في الحل وأدخل الحرم

مسألة 530

إذا اصطاد الحلال صيدًا في الحل وأدخل الحرم

9740 - قال أصحابنا: إذا اصطاد الحلال صيدًا في الحل وادخله الحرم: وجب عليه إرساله، فإن قتله أو هلك في يده: لزمه جزاؤه.

9741 - وقال الشافعي: يجوز له ذبحه والتصرف فيه.

9742 - لنا: أن دخول الحرم يمنع الاصطياد؛ فوجب أن يمنع إتلاف الصيد بكل حال. أصله: الإحرام.

9743 - ولأنه معنى يوجب تحريم الاصطياد، فلزمه إرسال ما في يده مما اصطاده قبله، أصله: [الإحرام.

9744 - ولأنه صيد في الإحرام؛ فوجب الجزاء بقتله، أصله]: ما دخل بنفسه.

9745 - ولأنه مسلم مكلف أمسك صيدًا في الحرم؛ فلزمه إرساله، والجزاء بالإتلاف، كما لو اصطاده في الحرم.

9746 - ولأنه ممنوع من ابتداء الإمساك؛ فمنع من استدامة الإمساك، كالحرم.

9747 - احتجوا: بأن كل من جاز له الأمر بالاصطياد لنفسه، جاز له قتل الصيد بحال، كالمحل.

9748 - قلنا: المحل يجوز أن يبتدئ بالاصطياد، فجاز له القتل. ومن في الحرم لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015