مسألة 529
حكم المحرم الدال على صيد فقتل
9689 - قال أصحابنا: إذا دل المحرم حلالا، أو محرما على صيد فقتله، فعلى الدال المحرم الجزاء.
9690 - وقال الشافعي: لا شيء عليه.
9691 - وإن دل الحلال في الحرم، فمن أصحابنا من قال: المسألة اختلف فيها أبو يوسف وزفر، فقال أبو يوسف: لا ضمان فيه. وأما أبو حنيفة، فليس عنه رواية.
9692 - وقد ذكر أبو الحسن أنه لا ضمان على الدال الحلال في الحرام عند أبي