مسألة 526 حكم ذبيحة المحرم للصنود

مسألة 526

حكم ذبيحة المحرم للصنود

9618 - قال أصحابنا: ذبيحة المحرم للصيود ميتة لا يحل له، ولا لغيره أكلها.

وكذلك ما يذبحه الحلال الحرم هو ميتة، ذكره محمد في أصل الصيد.

9619 - وقال الشافعي: لا يحل للذابح قولاً واحداً.

9620 - وهل يحل لغيره؟ قال في الأم: ذكاته كذكاة المجوسي ميتة في حق كل أحد. وقال في الأمالي: يحرم عليه الأكل منه، ويستحب لغيره أن لا يأكل منه.

9621 - لنا: أن منع ذبح المحرم لمعنى في الذابح من جهة الدين، أو من جهة الله تعالى أو لحق الله تعالى خالصاً؛ فلا يحل أكله كذبيحة المجوسي والمرتد.

9622 - ولا يلزم الشاة المغصوبة؛ لأن المنع في مالكها.

9623 - ولا يلزم إذا ذبح شاة من قفاها؛ لأن المنع إنما حصل من تعذيب الحيوان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015