مسألة 523
إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد
9595 - قال أصحابنا: إذا اختار إخراج الإطعام، أو اختار الصيد: فإنه يطعم عنه بقيمة المقتول.
9596 - وقال الشافعي: بقيمة النظير.
9597 - لنا: قوله تعالى: {ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين}. [فكأنه] قال: يحكم به ذوا عدل منكم هدياً أو جزاء، هو إطعام.
9598 - ولأنه خير بين الأشياء الثلاثة، فلا يكون أحدها بدلاً عن الآخر، كالعتق، والإطعام، والكسوة في كفارة اليمين.
9599 - ولأنه طعام أخرجه في جزاء الصيد؛ فوجب أن يكون بدلاً عن المقتول،