أن يتصدق بالقيمة نفسها، فيكون ذلك وجهاً رابعاً.

9571 - قلنا: قد دللنا على أن المراد بالآية: القيمة، فكأنه قال: فجزاء قيمة [ما قتل يحكم به ذوا عدل يصرفه إلى الهدي أو الإطعام أو الصوم، فإذا دلت الآية على إخراج الإطعام بدلاً عن القيمة]، دل على إخراجها في نفسها.

9572 - قالوا: قراءة الإضافة وإن كان له إضافة الجزاء إلى المثل، فالجزاء هو المثل، والمثل هو الجزاء، وإن أضيف أحدهما إلى الآخر، كما قال: في الآية: {أو كفارة طعام مساكين} فأضاف الكفارة في هذه القراءة إلى الطعام، ثم كانت الكفارة هي الطعام، والطعام هو الكفارة، وكما يقال خاتم حديد، وباب حديد. قلنا الإضافة على ضربين: إضافة الجزء إلى الجملة، كقوله: باب حديد، وإضافة الاختصاص، كقوله: غلام زيد، فقوله: (جزاء مثل) قد علمنا أن الجزاء ليس بعض المثل، فلم يبق إلا أن يكون إضافة اختصاص، فلا يكون الجزاء هو المثل.

9573 - وأما قراءة نافع {أو كفارة طعام مساكين}. المراد بالإضافة: إضافة اختصاص؛ لأن الكفارة تارة تكون طعاماً، وتارة تكون غيره، فأضافها إلى الطعام ليبين تخصيصها به إذا أخرجت.

9574 - ولأنه متلف، فلا يضمن بالمثل من طريق الصورة من غير جنسه، كسائر المتلفات.

9575 - ولأنه مضمون يضمن بغير جنسه؛ فضمن بالقيمة، كالصيد في حق الآدمي.

9576 - ولأنها جناية على الصيد؛ فوجب فيها القيمة، أصله: ما لا نظير له، وضمان جنس الصيد.

9577 - ولأن ما يضمن بالقيمة في حق الآدمي يضمن بها حق الله تعالى،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015