مسألة 520 من احرم بحجة فأدخل عليها عمرة

مسألة 520

من احرم بحجة فأدخل عليها عمرة

9507 - قال أصحابنا: فيمن أحرم بحجة فأدخل عليها عمرة: جاز، ويكره له ذلك.

9508 - وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.

9509 - لنا: أنه أحد الإحرامين، فجاز إدخاله على الآخر، كما يجوز إدخال الحجة على العمرة.

9510 - وقال الشافعي: إنه إذا كان أحرم بحجة قبل أن يدخل [في] طواف العمرة: جاز ذلك قولاً واحداً.

9511 - ولأن كل ما جاز إدخال الحج عليه جاز إدخاله على الحج، كالصيام.

9512 - ولأنه يستفيد بإحرامها عملاً، وهو النسك، وهو الطواف والسعي ودم القران، فصار كإدخال الحج على العمرة.

9513 - احتجوا: بأن القارن يطوف طوافاً واحداً، ولا يستفيد بالإحرام إلا ما أوجبه الحج من العمل. وهذا أصل نخالفهم فيه؛ لأن عندنا يستفيد به الطواف والسعي ودم القران، ثم هذا يبطل بالجمع بينهما ابتداء، فإنه يصح بالإجماع، ولا يستفيد بذلك عملا على قوله.

9514 - فإن قيل: يقع الطواف والسعي للإحرامين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015