مسألة 515 حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات

مسألة 515

حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات

9426 - قال أصحابنا: إذا جاوز الصبي الميقات، ثم أحرم بعد بلوغه: لم يلزمه دم لترك الوقت.

9427 - وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه.

9428 - لنا: أن سبب وجوب العبادة يصل فيه قبل البلوغ، فلم يلزمه بترك الفعل شيء، كما لو وجد الزاد والراحلة.

9429 - ولأن الحج وجب عليه بمكة، فصار كأهلها.

9430 - ولأنه إحرام وجد قبل البلوغ؛ فلم يلزمه بترك الوقت دم، أصله: إذا بلغ بعد الوقوف.

9431 - وهم بنوا على أصلهم: أن إحرامه ينعقد، فصار كالبالغ.

9432 - قلنا: ينعقد إحرامه إلا أنه ليس من أهل الوجوب، فلم يلزمه بترك فعله شيء.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015