مسألة 515
حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات
9426 - قال أصحابنا: إذا جاوز الصبي الميقات، ثم أحرم بعد بلوغه: لم يلزمه دم لترك الوقت.
9427 - وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه.
9428 - لنا: أن سبب وجوب العبادة يصل فيه قبل البلوغ، فلم يلزمه بترك الفعل شيء، كما لو وجد الزاد والراحلة.
9429 - ولأن الحج وجب عليه بمكة، فصار كأهلها.
9430 - ولأنه إحرام وجد قبل البلوغ؛ فلم يلزمه بترك الوقت دم، أصله: إذا بلغ بعد الوقوف.
9431 - وهم بنوا على أصلهم: أن إحرامه ينعقد، فصار كالبالغ.
9432 - قلنا: ينعقد إحرامه إلا أنه ليس من أهل الوجوب، فلم يلزمه بترك فعله شيء.
* * *