مسألة 513
حكم من جاوز الميقات دون إحرام
9394 - قال أصحابنا: إذا جاوز الميقات غير محرم: لزمه إحرام. فإن أدى به حجة الإسلام في سنته: سقط عنه. وإن أخره إلى السنة الثانية: لم تجزه حجة الإسلام، ولزمه حجة أو عمرة.
9395 - وقال الشافعي على القول الذي قال: إن الإحرام من الميقات واجب: لا يلزمه شيء إذا تجاوزه ودخل مكة.
9396 - لنا: أنه سبب لوجوب إحرام، فإذا وجد: لزمه إحرام، ولم يسقط بمضي الوقت، كوجوب الزاد، والراحلة، والنذر.
9397 - فإن قيل: المعنى في الأصل: أن الوجوب لا يسقط بحجة افسلام.
9398 - قلنا: إن كان الأصل وجود الزاد والراحلة: فهذه المعارضة لا تصح. وإن كان الأصل النذر، قلنا: ليس إذا سقط الوجوب بفعل واجب آخر ما يدل على سقوط الوجوب، كما أن الطهارة واجبة لصلاة الفرض، فلو توضأ لصلاة الجنازة سقط بذلك ما وجب عليه، ولم يدل على أن الطهارة لم تكن واجبة.