ابن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك)، ومعلوم: (أن عائشة رضي الله عنها أحرمت من ذي الحليفة، وقد أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تقضي من أدنى الحل).

9331 - فإن قيل: روى ابن أبي نجيح عن عطاء، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: (طوافك بالبيت يكفيك لحجتك وعمرتك).

9332 - قلنا: قد خالفه في ذلك عروة، والقاسم، والأسود، فرووا عن عائشة مثل الذي ذكرناه، وما دل عليه في تحللها من العمرة والتلبية أولى من الواحد.

9333 - وقد خالف ابن ابي نجيح في ذلك عبد الملك بن أبي سليمان، فروى عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: قلت: يا رسول الله، أكل أهلك يرجع بحج وعمرة غيري؟ قال: انفري، فإنه يكفيك، وهذا يدل على رفضها لعمرتها.

9334 - ولأنه قضاء عبادة، فوجب أن يكون الإحرام بها من كل موضع يجوز الإحرام لأدائها، أصله: الصلاة.

9335 - ولأنه موضع يصلح لابتداء إحرامه، فصلح لقضاء الإحرام ما أفسده منه من غير دم، كالمكان الذي أحرم منه.

9336 - وكذلك لو أحرم من الموضع الأبعد؛ ولأنه أحرم من ميقات، فإذا أراد قضاءه جاز أن يحرم من ميقات أقرب منه؛ أصله: إذا أحصر من حجة النفل، وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015