9325 - ولأنهما فرضان مختلفان، أحدهما على البدن، والآخر في المال، فإذا أدى فرض البدن؛ لم يلزمه الإعادة بتعذر فرض المال.
9326 - احتجوا: بأنه معين عما في الذمة، فإذا لم يسلم سقط العدم وعاد الحق إلى الذمة، كما لو كان في ذمة رجل دين، فاشترى به ثوبًا، وتلف في يد البائع قبل التسليم.
9327 - قلنا: لا فرق بينهما؛ لأنه لما ذبح الهدي تصرف بعد تعيينه فيه بأمر الله تعالى، فصار كما لو باع ثوبًا بدين عليه وأمره صاحب الدين بقطعه أيضًا، ثم تلف قبل قبضه من يده، فلم يلزم الدين.
* ... * ... *