مسألة 508
يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم
9291 - قال أصحابنا: يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في الجزاء والفدية.
9292 - وقال الشافعي: لا يجوز إلا في دم الإحصار، والإطعام غير دم الإحصار.
9293 - لنا: قوله تعالى: {أو كفارة طعام مساكين}.
9294 - ولا يقال: إنه عطفه على: بالغ الكعبة؛ لأنه عطف على قوله: (فجزاء مثل)، ولهذا كان مرفوعًا، فكأنه عطف أولى، ولو كان عطفًا على ما قالوه،