مسألة 505 إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا أو بهيمة

مسألة 505

إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا أو بهيمة

9263 - قال أبو حنيفة: إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا، أو بهيمة: لم يفسد حجه في إحدى الروايتين.

9264 - وقال الشافعي: يفسد حجه، وعليه بدنة.

9265 - لنا: أنه وطء في موضع لا يجب بالوطء فيه مهر يحلل، كالوطء فيما دون الفرج.

9266 - ولأن جنسه لا يستباح بعقد النكاح، فلا يفسد الحج مع الحرمة، كالوطء الذي يحصل في الذكر فيما دون الفرج.

9267 - ولأنه حكم لا يتعلق بالإنزال مع المباشرة، فلا يتعلق بالوطء في الموضع المكروه لوجود المهر، والإباحة للزوج الأول، والإحصان.

9268 - احتجوا: بأنه وطء في الفرج، أو وطء يوجب الغسل؛ فجاز أن يفسد الحج قياسًا على الوطء في الفرج.

9269 - قالوا: ولأنه أغلظ؛ لأنه لا يستباح بحال.

9270 - قلنا: المعنى في الوطء في الفرج: أن أحكام الوطء تتعلق به من المهر، والتحليل، والإحصان، وهذه المعاني لا توجد في مسألتنا.

9271 - وقولهم: إنه أغلظ؛ لأنه لا يستباح ولا يتعلق به الإفساد؛ ولأن كونه لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015