مسألة 501 حكم تعدد الوطء، بعد الوقوف بعرفة

مسألة 501

حكم تعدد الوطء، بعد الوقوف بعرفة

9216 - قال أصحابنا: إذا وطئ ثم وطئ: فعليه في الثاني شاة.

9217 - وقال الشافعي: إذا لم يكفر عن الأول، ففيه قولان، أحدهما: شاة، والآخر: بدنة.

9218 - لنا: أنه وطء، صادف إحرامًا، نقضت حرمته بالوطء؛ فصار كالوطء بعد التحلل.

9219 - ولأن الوطء معنى يوجب القضاء، فإذا وجد بعد الوطء لم يتعلق به فدية، كالفوات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015