مسألة 501
حكم تعدد الوطء، بعد الوقوف بعرفة
9216 - قال أصحابنا: إذا وطئ ثم وطئ: فعليه في الثاني شاة.
9217 - وقال الشافعي: إذا لم يكفر عن الأول، ففيه قولان، أحدهما: شاة، والآخر: بدنة.
9218 - لنا: أنه وطء، صادف إحرامًا، نقضت حرمته بالوطء؛ فصار كالوطء بعد التحلل.
9219 - ولأن الوطء معنى يوجب القضاء، فإذا وجد بعد الوطء لم يتعلق به فدية، كالفوات.