مسألة 30 نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن

مسألة 30

نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن

إلى موضع يلحقه التطهير

590 - قال أصحابنا: إذا خرت النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير نقضت الطهارة.

591 - خلافًا للشافعي.

592 - لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: ((إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي لكل صلاة)). فجعل العلة في وجوب الوضوء من الدم كونه دم العرق، وهذا عام لسائر الدماء.

593 - قالوا: هذا تعليل لنفي كونه حيضًا؛ لأنه أشكل عليها الحيض.

594 - قلنا: يجوز أن يكون التعليل للأمرين، ولا يجوز أن يكون لكونه استحاضة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015