مسألة 497
إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه وليه
9086 - قال أصحابنا: إذا أحرم الصبي، أو أحرم عنه وليه: لم يكن ذلك الإحرام فرضًا ولا نفلاً.
9087 - ثم اختلف أصحابنا/ المتأخرون، فمنهم من قال: لا ينعقد أصلاً، ومنهم من قال: ينعقد، ولكنه لا يكون نفلاً ولا فرضًا بل يكون حج اعتبار، وتمرين، وتعليم.
9088 - وقال أبو حنيفة: يجتنب ما يجتنب البالغ من المحظورات، فإن فعلها: فلا شيء عليه.
9089 - وروى ابن شجاع عن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه قال: يجتنب الطيب، ولا يجتنب اللبس [وقد] أبيح لبعض المحرمين.
9090 - وقال الشافعي: إن لم يكن مميزًا: صح إحرامه بإحرام وليه عنه، وإن كان مميزًا؛ صح إحرامه بإذن وليه، وإن أحرم بغير إذن الولي، ففيه وجهان.
9091 - والولي الذي يصح بإذنه إحرامه من أولي العصبة إذا كان وصيًّا، وأما الأخ، والعم إذا لم يكونا وصيين، ففيه: وجهان.
9092 - وأما الإحرام: فالصحيح أنه لا يلبي في الإحرام.