8937 - ولا يلزم طواف الصدر على غير أهل الآفاق؛ لأنه لا يجب حكم الإحرام، ولهذا لا يلزم أهل مكة.
8938 - فإن قيل: المعنى فيما ذكرتموه: أنه لما توقت آخره؛ لم يجب فعله بعد مضي وقته، ولما جاز فعل الطواف دل: أنه غير موقت.
8939 - قلنا: العبادات المؤقتة، منها: ما يفعل بعد فوات وقتها، كالصلوات الخمس، والصوم. ومنها: ما يسقط بمضي الوقت، كالجمعة بافتراق الوقت، والطواف في فعل أحدهما بعد وقته، وسقوط فعل الآخر لا يمنع، لتساويهما في الوقت، وإذا ثبت أنه مؤقت، فإذا أخره عن وقته، دخله نقص، فافتقر إلى الجبران.
8940 - ولأنه نسك عدد؛ فيجب فعله مع بقاء ما حظره الإحرام، فإذا أخره عن أيام التشريق؛ جاز أن يلزمه فدية، كرمي الجمار.
8941 - ولا يلزم عليه السعي؛ لأنه لا يلزمه فعله مع بقاء المحظورات.
8942 - ولأنه ركن من أركان العمرة؛ فجاز أن يجب الجبران بتأخيره، كالإحرام إذا أخره عن الميقات.
8943 - ولأنه نسك مؤقت بأيام التشريق، فإذا أخره عنها، وجب الجبران، كالرمي.
8944 - والدليل على أنه مؤقت بها: أن الله تعالى أباح أن يتعجل النفر، ولا يجوز أن يتعجل إلا بعد الطواف، فدل أن وقته يتقدم على النفر.
8945 - احتجوا: بقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}، ولم يخصه بوقت.
8946 - قلنا: قد أريد به متعين بلا خلاف، والوقت مجمل، فبينه رسول الله