8902 - لنا: ما روت عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رمى أحدكم وحلق: فقد حل له كل شيء إلا النساء).
8903 - ولأن الاصطياد ليس من جنس ما يفسد الإحرام والحج، ولا من توابعه، فلا يقف استباحته على التحلل الثاني، كاللبس.
8904 - ولا يلزم على هذا القبلة؛ لأنها من توابع ما يفسد الإحرام.
8905 - ولأن كل حالة تحل للمحرم في اللبس، تحل له في الصيد، كما بعد الطواف.
8906 - وأما الطيب فروى مالك، وشعبة، وسفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (طيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلحة حين حل قبل أن يطوف بالبيت).
8907 - ولأنه محظور يستباح بعد، فلا يقف استباحته على التحلل الثاني، كاللبس.
8908 - وأما القبلة واللمس بشهوة، [فلا يحل له، لحديث عائشة: (حل لكم كل شيء إلا النساء).
8909 - ولأنه استمتاع بالنساء]، فوقف استباحته على التحلل الثاني، أصله: الجماع في الفرج.
8910 - ولأنها حالة تمنع الحاج من الوطء في الفرج، فتمنع من القبلة