فيجب أن يكون بالذهب والفضة، وإن كان المقصود الرهب: فيجب أن يكون بالسلاح.

8861 - قلنا: يجوز على قول بعض أصحابنا بالذهب والفضة.

8862 - وإن قلنا: إنه لا يجوز، خصصناها بجنس الأرض، فالمعنى فيه: أنه تعلق بما جرت العادة أن يرمي الناس به، ولم يكن عادتهم أن يتراموا بالذهب، والفضى، ولا بالسكر، وإنما يترامون بالحجر، والخذف، والطين.

* ... * ... *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015