مسألة 481
يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض
8847 - قال أصحابنا: يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض.
8848 - وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالحجر.
8849 - لنا: حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا رميتم وحلقتم، فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء)، ولم يفرق.
8850 - ولأنه من جنس الأرض؛ فجاز الرمي به، كالحجر.
8851 - ولأن كل حكم تعلق بالحجر؛ جاز أن يتعلق بالمدر، كسقوط الخمس، وجواز الاستنجاء.