مسألة 481 يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض

مسألة 481

يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض

8847 - قال أصحابنا: يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض.

8848 - وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالحجر.

8849 - لنا: حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا رميتم وحلقتم، فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء)، ولم يفرق.

8850 - ولأنه من جنس الأرض؛ فجاز الرمي به، كالحجر.

8851 - ولأن كل حكم تعلق بالحجر؛ جاز أن يتعلق بالمدر، كسقوط الخمس، وجواز الاستنجاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015