مسألة 480
الوقوف بالمزدلفة واجب
8835 - قال أصحابنا: الوقوف بالمزدلفة واجب، ووقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر ما لم تطلع الشمس.
8836 - وقال الشافعي: الوقوف مستحب بعد طلوع الفجر، فإذا دفع من المزدلفة في النصف الأول من الليل، ففيه قولان، أحدهما: لا دم عليه، والآخر: عليه دم.
8837 - فإن دفع في النصف الأخير قبل الفجر، أجزأه قولاً واحدًا.