8789 - ولأن الحج يشتمل على أركان وغير أركان، فإذا كان في غير الأركان، كما يختص الليل وهي البيتوتة ليلة المزدلفة وليالي منى، وجب أن يكون في الأركان، كما يختص الليل أيضًا.
8790 - ولأنه أحد الزمانين، فوجب فيه الوقوف، كالآخر.
8791 - والدليل على الطريقة الأخرى: وهو أن المداومة واجبة، أن ما ترتب على ركن في الحج كان واجبًا، كالسعي.
8792 - ولأنه ركن في الإحرام، فوجب امتداده، كالطواف.
8793 - وإذا ثبت وجوب الوقوف ليلاً، أو وجوب المداومة إلى الليل، فإذا ترك ذلك: لزمه دم؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ترك نسكًا فعليه دم).
8794 - ولأنه ركن من أركان الحج، فجاز أن يجب الدم متى أخل به في المكان المأمور به فيه، كالإحرام إذا تجاوز به الوقت.
8795 - ولأنه دم مأمور بإراقته لترك فعل في الإحرام، فكان واجبًا، كدم المأمور به لترك الإحرام في الوقت، وترك الرمي.
8796 - احتجوا: بأن الوقوف شرع نهارًا، والليل تابع، فإذا كان من وقف ليلاً لم يدرك النهار، لم يلزمه شيء، فإذا ترك الليل ووقف النهار أولى أن لا يجب.
8797 - قلنا: الركن إما أن يقف بالنهار أو الليل، والواجب جزء من الليل، فإذا وقف نهارًا، فقد فعل الركن وترك الواجب، وإذا وقف ليلاً، فالجزء الأول هو الركن، والثاني هو الواجب، فقد أتى بالأمرين.
8798 - تبين الفرق بينهما: أنه يُستحب الدم عندهم في مسألتنا، فلا يُستحب عندهم إذا وقف ليلاً، فكل فرق يفرقون في معنى الاستحباب، فهو فرقنا في الوجوب.