مسألة 475
لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إلا مع الإمام
8758 - قال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، إلا مع الإمام، ويجوز للمقيم والمسافر مع الإمام.
8759 - وقال الشافعي: يُجمع بينهما مع الإمام ومفردًا، فأما إذا لم يكن مسافرًا سفرًا صحيحًا؛ ففيه قولان.
8760 - لنا: أن فرض العصر ثبت في وقتها بالإجماع، ولا يجوز إسقاطها أو إسقاط فرضها إلا بمثله.
8761 - وقد أجمعوا: أنه إذا جمع مع الإمام جاز، واختلفوا فيه إذا انفرد، فلم يجز إسقاط فرض الوقت إلا باليقين.
8762 - ولأنها صلاة يدخل وقتها بالزوال؛ فجاز أن يشترط فيه الإمام، كالجمعة.
8763 - ولأن الظهر والعصر كل واحد منهما فرض نهار مقصود، فجاز أن يشترط