مسألة 473

8675 - قال أصحابنا: من لم يكن على رأسه شعر، له أن يجري الموسى على رأسه.

8676 - وقال الشافعي: إن كان على رأسه ولو شعرة لزمه حلقها أو نتفها، وإن لم يكن فليس عليه إمرار الموسى.

8677 - لنا: ما روى ابن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم) إذا حضره وجوب الحلق أو التقصير وليس على رأسه شعر، أجرى الموسى على رأسه).

8678 - وقولهم: إنه موقوف على ابن عمر: فقد رواه الدارقطني مسندًا، ولو ثبت أنه موقوف: فلا يعرف لابن عمر في ذلك مخالف.

8679 - فإن قيل: نحمله على من بقي على رأسه شعرات؛ لأن في العادة لابد أن يبقى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015