مسألة 467
إذا طاف طواف الفرض راكبًا من غير عذر
لزمه الإعادة
8555 - قال أصحابنا: إذا طاف طواف الفرض راكبًا من غير عذر: لزمه الإعادة، فإن لم يعد: فعليه دم.
8556 - وقال الشافعي: الأفضل أن يطوف ماشيًا، فإن طاف راكبًا من غير عذر: فلا شيء عليه، وإن نذر أن يحج ماشيًا فطاف راكبًا؛ فمنهم من قال: يجب عليه [الدم، ومنهم من قال: يجب] بمعنى الاستحباب.
8557 - لنا: أنه قد ترك المشي في الطواف من غير عذر: فكان تاركًا لواجب، كما لو طاف زحفًا.
8558 - ولأنه فرض يجب بالطهارة، فلا يجوز أداؤه راكبًا من غير عذر، كالصلاة.