مسألة 466
إذا طاف أربعة أشواط وتحلل، وقع التحلل،
ويقوم الدم مقام الباقي
8524 - قال أصحابنا: إذا طاف أربعة أشواط وتحلل: وقع التحلل، ويقوم الدم مقام الباقي، وحكى ابن الحسن: أنه لو طاف ثلاثة أشواط وأكثر الرابع: جاز التحلل.
8525 - وقال الشافعي: إن ترك خطوة من الطواف: لم يتحلل من إحرامه.
8526 - والكلام يقع في مواضع:
8527 - أولها: أن الركن هو الأكثر، والدليل عليه: أنه ركن من أركان الحج، فالمداومة إلى آخره لا يكون ركنًا، كالوقوف.
8528 - ولأنه مفعول بعد أكثر الطواف: فلم يكن ركنًا، كالوقوف، وركعتي الطواف.
8529 - ولأنه يأتي بأكثر الأشواط، فصار كما وطاف وسعى وترك الرمل.
8530 - والدليل على جواز التحلل بعد أكثر الطواف: أن الجماع معنى يحظره الإحرام، فصار استباحته قبل استيفاء [طواف الحج من غير عذر، كالطيب،