مسألة 462
حكم استلام الركن اليماني
8434 - قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: أرأيت الركن اليماني، أترى للرجل أن يستلمه؟ قال: إن فعل: فحسن، وإن ترك: لم يضره. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يستلمه ولا يقبله ولا يقبل يده.
8435 - وروى هشام عن محمد قال: يقبله وإن شاء مسحه بيده، ثم قبل يده.
8436 - وقال الشافعي: يستلمه، ويضع يده على فيه ويقبلها، ولا يقبله.