مسألة 461 يجوز للمحرم أن يزوج، ويتزوج

مسألة 461

يجوز للمحرم أن يزوج، ويتزوج

8345 - قال أصحابنا: يجوز للمحرم أن يُزوَّج، ويتزوج.

8346 - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج، ولا يزوج وليته، ولا يكون وكيلاً للولي ولا للزوج، ولا يوكل بالتزويج.

8347 - وإذا زوج الإمام بالإمامة، فله فيه وجهان، الصحيح من المذهب: أنه يجوز أن يكون شاهدًا.

8348 - ومن أصحابه من قال: لا تنعقد شهادته.

8349 - ويجوز أن يراجع قولاً واحدًا.

8350 - ولو وكل المحرم من يزوجه فزوجه بعد ما تحلل جاز. لنا: قوله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015