مسألة 461
يجوز للمحرم أن يزوج، ويتزوج
8345 - قال أصحابنا: يجوز للمحرم أن يُزوَّج، ويتزوج.
8346 - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج، ولا يزوج وليته، ولا يكون وكيلاً للولي ولا للزوج، ولا يوكل بالتزويج.
8347 - وإذا زوج الإمام بالإمامة، فله فيه وجهان، الصحيح من المذهب: أنه يجوز أن يكون شاهدًا.
8348 - ومن أصحابه من قال: لا تنعقد شهادته.
8349 - ويجوز أن يراجع قولاً واحدًا.
8350 - ولو وكل المحرم من يزوجه فزوجه بعد ما تحلل جاز. لنا: قوله تعالى: