مسألة 460 إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية

مسألة 460

إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية

8338 - قال أبو حنيفة: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية.

8339 - وقال الشافعي: لا شيء عليه، لنا: أن هذا يزيل التفث ويقتل الدواب، كالحلق.

8340 - ولأنه مما يعتاد استعماله في الشعر وله رائحة ملذة، كالدهن.

8341 - ولأن الشعر تارة يستصلح بما يغسل به، وتارة بما دهن به، فإذا وجبت الفدية بأحدهما: جاز أن يجب بالآخر.

8342 - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي وقصت به ناقته:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015