مسألة 460
إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية
8338 - قال أبو حنيفة: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية.
8339 - وقال الشافعي: لا شيء عليه، لنا: أن هذا يزيل التفث ويقتل الدواب، كالحلق.
8340 - ولأنه مما يعتاد استعماله في الشعر وله رائحة ملذة، كالدهن.
8341 - ولأن الشعر تارة يستصلح بما يغسل به، وتارة بما دهن به، فإذا وجبت الفدية بأحدهما: جاز أن يجب بالآخر.
8342 - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي وقصت به ناقته: