مسألة 458 إذا وجبت الفدية على المحرم المكره على الحلق لم يرجع بها على المكره

مسألة 458

إذا وجبت الفدية على المحرم المكره على الحلق لم يرجع بها على المكره

8327 - قال أصحابنا: إذا وجبت الفدية على المحرم المكره على الحلق، لم يرجع بها على المكره.

8328 - وقال الشافعي في أحد قوليه: إن كفر بالدم والإطعام رجع عليه، لنا: أن الاستمتاع حصل للمحرم، فلا يرجع به على غيره كما لو حلق بأمره؛ ولأنه حلق رأس محرم، فلم يجب عليه شيء، كما لو غره إنسان فقال: هذا حلال، فحلق رأسه.

8329 - احتجوا: بأن المكره لا يلزمه حكم الفعل، وإنما يلزم المكره، فإذا أخرج ما على غيره رجع عليه.

8330 - قلنا: لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم المحرم الإخراج، حاضرًا كان الحالق أو غائبًا، وإذا أخرج ما على غيره بغير أمره: لم يرجع عليه به، كمن قضى دين غيره.

* ... * ... *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015