مسألة 456
لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال، وإن فعل فعليه صدقة
8298 - قال أصحابنا: لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال، وإن فعل فعليه صدقة.
8299 - وقال الشافعي: يجوز له ذلك، وإن فعل فلا شيء عليه.
8300 - لنا: أنه محرم أزال شعر آدمي قبل إباحة التحليل فلزمه الكفارة، كما لو أزال شعر رأسه؛ ولأنه استمتاع حظر لأجل الإحرام من جميع الوجوه، فإذا فعله المحرم بالحلال لزمه الكفارة، كالوطء.
8301 - ولا يلزم على اللبس لأنه يباح للمرأة، ولا للطيب؛ لأنه يجوز البقاء على ما استعمله عند الإحرام.
8302 - ولأنه حلق رأس آدمي حال إحرامه قبل إباحة التحليل، فلزمه الكفارة كما لو حلق رأس محرم مكرهًا. فإن قيل: المعنى في شعر المحرم: أن منبته تعلق به الإحرام، والحلال بخلافه.
8303 - قلنا: شعر الصيد يجب بإزالته الكفارة، ولم يتعلق بمنبته حرمة الإحرام.
8304 - احتجوا: بقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم}، وهذا خطاب