مسألة 453
لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوغًا بعصفر
8235 - قال أصحابنا: لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوغًا بعصفر إذا كان ينفض، وإن لبسه: فعليه الفدية.
8236 - وقال الشافعي: يجوز للمحرم لبس المعصفر؛ لنا: ما روي عن أبي هريرة: أن عثمان - رضي الله عنه - خرج حاجًّا ومعه علي، وجاء محمد بن جعفر وقد كان دخل بأهله في تلك الليلة، فلحقهم وعليه معصفر، فلما رآه عثمان، انتهزه وأفف به، وقال: (أو ما علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس المعصفر)؛ وهذا عام في الحلال والمحرم، وكل لباس منع المحرم منه تعلق به الفدية.
8237 - وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المعتدة أن تختضب