مسألة 452 حكم دهن المحرم
مسألة 452
حكم دهن المحرم
8219 - قال أبو حنيفة: إذا دهن المحرم بالزيت أو الخل: لزمه دم.
8220 - وقال الشافعي: إذا دهن رأسه ولحيته فعليه دم، وإن دهن بقية بدنه: فلا شيء عليه.
8221 - لنا: حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها دهنت من دبة الزيت، وقالت: ما