مسألة 452 حكم دهن المحرم

مسألة 452

حكم دهن المحرم

8219 - قال أبو حنيفة: إذا دهن المحرم بالزيت أو الخل: لزمه دم.

8220 - وقال الشافعي: إذا دهن رأسه ولحيته فعليه دم، وإن دهن بقية بدنه: فلا شيء عليه.

8221 - لنا: حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها دهنت من دبة الزيت، وقالت: ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015