مسألة 451
يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورد
8206 - قال أصحابنا: يكره للمحرم شم الريحان، والخيري، والورد، فإن فعل ذلك فلا فدية عليه. وقال الشافعي: إذا شم الورد، والنيلوفر، والياسمين والخيري: فعليه الجزاء.
8207 - واختلف قوله في الريحان والبنفسج قولان.