مسألة 451 يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورد

مسألة 451

يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورد

8206 - قال أصحابنا: يكره للمحرم شم الريحان، والخيري، والورد، فإن فعل ذلك فلا فدية عليه. وقال الشافعي: إذا شم الورد، والنيلوفر، والياسمين والخيري: فعليه الجزاء.

8207 - واختلف قوله في الريحان والبنفسج قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015