8096 - قلنا: يحتمل أن يكون ذلك لعذر، وقد روي (أنهن كن إذا أردن الإحرام، اختضبن)، فيعارض ذلك.
8097 - قالوا: الحناء يقصد لونه دون رائحته، فأشبه الخضاب الأسود.
8098 - قلنا: ذلك ليس في معنى الطيب، ولهذا لا يمنع المعتدة منه، ولما كان الخضاب في مسألتنا مما يمنعه لما فيه من معنى الطيب، منعه الإحرام.
8099 - قالوا: لو حلف أن لا يطيب، فاختضب لم يحنث.
8100 - قلنا: لأن الحناء ليس بطيب وإنما فيه معناه، واليمين يقتضي نفس الطيب دون معناه.
* ... * ... *