مسألة 442 إذا لم يجد المحرم إزارا، وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به وجب فتقه

مسألة 442

إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل

وأن يتزر به وجب فتقه

8048 - قال أصحابنا: إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به: وجب فتقه، ولم يجز لبسه كما هو، [وإن كان إذا فتق لم يستر عورته: لبسه كما هو]، وافتدى.

8049 - وقال الشافعي: لا يلزمه فتقه، بل يلبسه كما هو، ولا شيء عليه.

8050 - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة.

8051 - أولها: أنه لا يجب فتقه إذا أمكنه أن يتزر به بعد الفتق.

8052 - والدليل عليه: حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم لا يجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015