مسألة 441 يجوز للمحرمة لبس القفازين

مسألة 441

يجوز للمحرمة لبس القفازين

8034 - قال أصحابنا: يجوز للمحرمة لبس القفازين، وهو قول الشافعي في مختصر الحج الأوسط.

8035 - وقال في الإملاء والأم: ليس لها ذلك.

8036 - لنا: ما روي في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إحرام المرأة في وجهها)، وهذا يقتضي أن وجوب الكشف يختص بهذا العضو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015