هو الأفضل، وكذلك: (أحرم بالعمرة من ذي الحليفة).

7956 - قلنا: أراد أن يبين عامة الميقات، وبيانه بالفعل أقوى من بيانه بالقول.

7957 - ولأنه اختار في حجة الوداع الأسهل، ولهذا أمرهم بالفسخ.

7958 - فإن قيل: إنما يفعل غير الأفضل مرة، ويداوم على الأفضل.

7959 - قالوا: لم يفعله إلا مرة، فلا يترك الفضيلة فيه.

7960 - قلنا: الإحرام من الميقات لا نقص فيه، وإنما غيره أفضل بشرط أن يؤمن مواقعة المحظور، فيجوز أن يكون لم يأمن عليهم.

7961 - قالوا: تقديم العبادة على الوقت تقرير بها من مواقعة المحظور، والغالب أن من يحرم من بلده لا يسلم من محظوراتها.

7962 - قلنا: إذا لم يأمن، فالأفضل ترك التقديم، وكلامنا فيمن يأمن من ذلك، ثم هذا يقتضي أن يكون الإحرام بالحج من يوم عرفة أفضل؛ لأن ما قبله لا يأمن من مواقعة المحظورات.

* ... * ... *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015