7597 - فإن قيل: ذكر هذا البخاري في الصحيح وفيه: (قال: عمرة في حجة).
7598 - قلنا: ذكر أبو داود اللفظين جميعًا، وذكرهما الطحاوي من الطرفين اللذين ذكرناهما، وفيه قل.
7599 - ولأن قوله: (وقال) اختصار الحديث، وإلا فالملك لا يلبي، وإنما يعلم التلبية فأصل الخبر فقال: (قل).
7600 - ولأنه زائد، والزائد من الخبر أولى.
7601 - وروت أم سلمة، قالت: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة) وهذا أمر.
7602 - ويدل عليه: قول علي - رضي الله عنه -: (إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك)، والإحرام بهما هو القران، وقد جعل ذلك من صفة التمام، فهي أفضل من غيرها.
7603 - ولأن كل عبادتين أبيح الجمع بينهما، فإفراد كل واحد منهما لا يكون أفضل من جمعهما، كالصوم، والاعتكاف، والحرس في سبيل الله مع الصلاة، ودفع الصدقة في الصلاة.
7604 - ولأن كل من أبيح له القران، فالأصل له القران، أصله: من أحرم بشيء ثم نسيه.
7605 - ولأن من نذر القِران لم يسقط نذره بالإفراد، ولو كان أفضل، سقط به فرض النذر، كمن نذر أن يصلي قاعدًا فصلى قائمًا، فإن أوجب نوع نسك، فلا يسقط فرضه بما لا يتناوله اسمه، كمن نذر حجة فأتى بعمرة.
7606 - ولا يلزم على هذا: من ذنر حجة وعمرة فأتى بالقِران؛ لأن القران حج وعمرة؛ ولأنه إذا ثبت القِران، فقد أوجب الحج والعمرة والدم، فإذا أفرد فعل الحج والعمرة دون الدم لم يحرم.