7469 - قالوا: عبادة لا تفعل في السنة إلا مرة واحدة: فكان وقت التلبس بها محدودًا كالصوم.
7470 - قلنا: فجاز أن ينعقد قضاؤها في وقت فواتها كالصوم؛ ولأن الصوم لا يتراخى أفعاله عن وقت الدخول، فلم يجز التلبس به إلا في وقت فعله.
7471 - والإحرام يتأخر أفعاله عن الدخول فيه، فلم يختص بوقت فعله، وصار كنية الصوم.
7472 - قلنا: إنه لما لم يقارن التلبس به: جازت في غير وقت الفعل، وكذلك االإحرام مثله.
7473 - قالوا: الأشهر جعلت وقتًا للحج، والتوقيت يضرب حتى لا يتقدم عليه، وحتى لا يتأخر عنه، فلما جاز أن يتأخر الإحرام عن أول الشهر: لم يجز التقدم، وإلا لم يكن للتوقيت فائدة.
7474 - قلنا: وهذا وقت حد لأفعال؛ لأنها لا تتعقبه، فيصير كنية الصوم، والوضوء للصلاة، والنذر للعبادات؛ ولأن الإحرام يتقدم على الأشهر، ولا يجوز أن يتأخر عنها لهذه السنة فهذا فائدة التوقيت، وهذا كميقات المكان يجوز التقدم عليه والتأخر عن أوله ولا يجوز التأخير عن جميعه.
7475 - فإن قيل: لو أحرم وأخر أفعاله لم يجز أن يؤدي بهذا الإحرام الحج في السنة الثانية، وما ذاك إلا أنه قدمه على الأشهر فيها.
7476 - قلنا: لأنه أوجب أركانًا تؤدى في هذه السنة، فلو أدى به أركانًا في سنة ثانية: كان قاضيًا للأركان، وما لا يصح التنفل بجنسه لا يقضي كالجمعة، ولهذا جاز قضاء الحج؛ لأن التنفل به جائز؛ ويصح قضاء الطواف؛ لأنه يتنفل.
* ... * ... *