7451 - قالوا: روي هذا عن ابن عباس. وعن جابر - رضي الله عنه - أنه سئل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ قال: لا.

7452 - قلنا: روى علي، وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، ومن بعد عن مكة لا يحرم من دويرة أهله في الأشهر.

7453 - قالوا: روي عن عثمان أنه أنكر على عبد الله بن عامر تجريد الإحرام من مسكنه.

7454 - قلنا: إنما كان لأنه أحرم بالعمرة، وهذه القصة مشهورة، فلا نقلب القصة إلى الحج.

7455 - قالوا: عبادة يلحقها الفوات، فوجب أن يكون وقت الإحرام بها كالجمعة.

7456 - قلنا: نقلب فنقول: فجاز أن تؤدى بشرط يختصها فيقدم على وقتها كالجمعة ولأن تحريمة الجمعة يفصل أفعالها بها، ولا يتراخى عنها، فلم يجز أن يقدم على وقت الأفعال، وأفعال الحج موضوعها أن يتأخر عن الإحرام فجاز أن تفعل متقدمة على الوقت كالطهارة.

7457 - فإن قيل: أفعال الحج سبعة منها الإحرام، وهو وجوب تجنب المحظورات.

7458 - قلنا: معنى قولنا: أفعال الإحرام ليس هو ما يتجنبه ويجب تجنبه، وإنما هو ما يسقط الوجوب بإيقاعه، وفرض الحج لا يسقط بتجنب المحظورات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015